السيد أحمد الموسوي الروضاتي
334
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز بيع كلاب الصيد * ما يجوز بيعه يجوز إجارته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511 : المسألة 43 : كتاب الإجارة : يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع . . . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . ولان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف . * لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها * يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511 : المسألة 44 : كتاب الإجارة : إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصح بلا خلاف . وإن استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا . الخلاف ج 3 / كتاب المزارعة * المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 515 : المسألة 1 : كتاب المزارعة : المزارعة بالثلث ، والربع ، والنصف ، أو أقل ، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * يجوز إجارة الأراضي للزراعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 516 ، 517 : المسألة 2 : كتاب المزارعة : يجوز إجارة الأرضين للزراعة . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين . . . * يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 517 : المسألة 3 : كتاب المزارعة : يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب ، أو فضة ، أو طعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز ، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال . * إذا غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة